نص قوانين المرور بعد التعديل - مصر بتعديل بعض أحكام القانونين
#شعبي #شعبي_كوم #شعبي_دوت_كوم #sh3py
شعبي
جمهورية مصر العربية
مجلس النواب
ـــ
الفصل التشريعي الأول
دور الانعقاد العادى الثاني
لجنة الدفاع والأمن القومي
ومكتب لجنة النقل والمواصلات
عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانونين
رقمي 66 لسنة 1973 و 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور ـ
رقمي 66 لسنة 1973 و 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمــــــــة:
صدر القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر
بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقد تضمن هذا القانون في مادته الخامسة نصاً يحظر تسيير
المقطورات بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ العمل به ، ثم صدر القانون رقم
81 لسنة 2013 وأرجأ الالتزام بعدم تسيير المقطورات ، بحيث يحظر تسييرها بعد تاريخ
1/8/2014 ، وأخيراً صدر القانون رقم 54 لسنة 2014 متضمناً إرجاء نفاذ الحظر لمدة
سنة بحيث يبدأ حظر تسيير المقطورات بعد 1/8/2015 .
وإزاء حلول الموعد الذى حدده
القانون لبدء حظر تسيير المقطورات ، رؤى التقدم بمشروع القانون المعروض .
أولاً: التعديل :
جاء
التعديل المعروض نتيجة لما أسفرت عنه الدراسة التي أجريت بهذا الشأن من نتائج، وهى
أن الحوادث التي تتسبب فيها المقطورات ذاتها لا تتجاوز نسبتها 7,% وهي نسبة ضئيلة جداً ، وفى محاولة لإيجاد حل يكفل التوفيق بين الاعتبارات
المختلفة التي تتركز بصفة أساسية في الآتي :
- مواجهة
الحوادث بشكل حازم يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات .
- التصدي
لمشكلة الحمولات الزائدة وما ينتج عنها من إضرار بشبكة الطرق .
- تنشيط العمل
في قطاع النقل بما يسهم في دفع عجلة التنمية.
- مراعاة البعد
الاجتماعي للمتصلين بمجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين وغيرهم.
لذا وفى ضوء ما
سبق رؤي التقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد حل يراعي كل الاعتبارات السابقة.
ثانياً: ملامح التعديل كما جاء بمشروع القانون المُقدم
من الحكومة :
جاء مشروع القانون المعروض في مجمله متضمناً أربع مواد
أساسية ما بين الاستبدال والحذف والإلغاء على النحو التالي:-
المادة الأولى:
يستبدل
بنص المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، النص الآتي:
" المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو
أية آلة أخرى ، ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز
جزء منها أثناء السير على القاطرة .
يحظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها
محلياً أو الترخيص الجديد لها، ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها وكذا
أنصاف المقطورات الجديدة أو المرخصة وفقاً للقواعد والاشتراطات التي يصدر بتحديدها
قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل" .
المادة الثانية:
جاءت متضمنة حذف عبارة (قبل نفاذ حظر تسييرها)
الواردة في البندين رقمي (4 ، 5) من الفقرة الأولى من المادة (11)، والواردة
بالفقرة رقم (3) من البند (ج) من المادة
(72 مكرر) من قانون المرور المُشار إليه.
(72 مكرر) من قانون المرور المُشار إليه.
المادة الثالثة:
وجاءت متضمنة إلغاء البند (ثالثاً) من نص المادة الخامسة
من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور المُشار إليه.
المادة الرابعة:
اخيراً جاءت المادة الرابعة المتعلقة بالنشر حيث نصت على
" يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/7/2016،
ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام ".
ثالثاً: ملامح التعديل الذى أدخلته اللجنة:-
التعديلين
على مشروع القانون المعروض هما:
·
الأول:- إضافة عبارة (ويُستثنى من
ذلك مقطورات الجرارات الزراعية) لتصبح المادة السادسة بعد إعادة صياغتها على النحو
التالي:
"المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية
آلة أخرى، ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير
على القاطرة.
يحظر استيراد مقطورات جديدة
أو مستعملة أو تصنيعها محلياً أو الترخيص الجديد لها، ويستثنى من ذلك مقطورات
الجرارات الزراعية.
ويكون ترخيص تسيير المقطورات
السابق ترخيصها وكذا أنصاف المقطورات الجديدة أو المرخصة وفقاً للقواعد
والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير
النقل".
وارتكزت اللجنة في استثنائها
مقطورات الجرارات الزراعية من حظر الاستيراد والتصنيع المحلى علي أنها تخدم قطاعاً
عريضاً من المزارعين كما أنها تسهم في دفع عملية التنمية الزراعية .
·
الثاني:- وتضمن استبدال مادة النشر التي تنص على" يُنشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/7/2016، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام" ليصبح نصها كالآتي :" ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة ، وينفذ
كقانون من قوانينها ".
تؤكد اللجنة علي أن التعديلات المتضمنة في
مشروع القانون المعروض جاءت من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات ومواجهة الحوادث
بشكل حازم، وكذلك العمل على تنشيط النقل بما يسهم فى دفع عجلة التنمية بالإضافة
إلى مراعاة البعد الاجتماعى للمتصلين بمجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين
وغيرهم .
وقد تمت مراجعة مشروع القانون من مجلس الدولة على النحو
الثابت
وترى اللجنة أن ما تضمنه مشروع القانون المعروض من إلغاء حظر
تسيير المقطورات، وما ارتبط به من حظر استيرادها والترخيص بها، مع إعطاء وزير
الداخلية بالتعاون مع وزير النقل سلطة وضع القواعد والاشتراطات التي تهدف إلى منع
الحوادث بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات ، والمساهمة في ضبط حركة السير،
والمحافظة على شبكة الطرق سيسهم في ضبط عملية النقل بالمقطورات الموجودة حالياً،
ويوجد الحل الأمثل لهذه المشكلة ويحقق كافة الاعتبارات وخاصة مراعاة البعد
الاجتماعي للمتصلين بعملية النقل من سائقين ومالكين وغيرهم #شعبي #شعبي_كوم #شعبي_دوت_كوم #sh3py
شعبي
تعليقات
إرسال تعليق